[ ص: 46 ] المسألة الحادية عشرة قال علماؤنا : قوله تعالى : {
إذ تسوروا المحراب } دليل على أن القضاء كان في المسجد ، ولو كان ذلك لا يجوز ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لما قررهم
داود على ذلك ، ولقال : انصرفا إلى موضع القضاء .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
القضاء في المسجد من الأمر القديم يعني في أكثر الأمر ، ولا بأس أن يجلس في رحبته ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يقضي في منزله وأين أحب . والذي
عندي أنه يقسم أوقاته وأحواله ليبلغ كل أحد إليه ويستريح هو مما يرد من ذلك عليه .