وأما
ما تختلف أحكامه باختلاف البلدان فليس بولاية فيدخل في جملة الولايات ; وإنما هو النظر في
مكة وحرمها ودورها ، وفي
المدينة وحرمها ، وفيما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيها ، وأحوال البلاد فيما فتح منها عنوة وصلحا وهذه الشريعة فيما اختلفت الأسباب في تملكه من الأموال ، وليس بولاية مخصوصة حتى يذكر في جملة الولايات ; وكذلك إحياء الموات حكم من الأحكام ، وليس من الولايات ، وبيانه في كتب الفقه .