المسألة الرابعة ووقعت في الفقه نوازل منها قتل المسلم بالكافر ، ومنها إذا
بنى رجل في أرض رجل بإذنه ، ثم انقضت المدة فإن لصاحب الأرض إخراجه عن البنيان ، وهل يعطيه قيمته قائما أو منقوضا ؟ ومنها إذا
بنى المشتري في الشقص الذي اشترى فأراد الشفيع أخذه بالشفعة فإنه يزن الثمن ، وهل يعطيه قيمة بنائه قائما أو منقوضا ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من قال : إذا بنى في الأرض رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه فإنه يعطيه قيمة بنائه قائما ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعطي الشفيع للمشتري قيمة بنائه في الشقص منقوضا مساويا له بالغاصب .
[ ص: 55 ] وقاله
ابن القاسم وسائر علمائنا والشافعية إلا القليل . يعطيه قيمة بنائه قائما ، لأنه بناه بحق وتقوى وصلاح ، بخلاف الغاصب ; ولذلك لا يقتل المسلم إذا قتل الذمي ، وإن كان يقتل بمسلم مثله ، وتعلقوا في ذلك بقوله تعالى : {
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار } . وهذا ينبني على القول بالعموم ، وهو قول عام يقتضي المساواة بينهم في كل حال وزمان ، أما أنه يبقى النظر في أعيان هذه الفروع فتفصيل قد بيناه في مسائل الفقه ، لا نطيل بذكره هاهنا فلينظر هنالك .