[ ص: 60 ] المسألة الثانية : في عموم هذه القصة وخصوصها :
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنها للناس عامة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها
بالنكرة خاصة ، وكذلك روى
ابن زيد عن
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
حلف ليضربن عبده مائة ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر .
قال بعض علمائنا : يريد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله تعالى : {
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } .
قال
القاضي : شرع من قبلنا شرع لنا ، وقد بيناه في غير موضع ، وإنما انفرد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة عن قصة
أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع ، وهو أن مجرى الإيمان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سبيل النية والقصد أولى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } .
والنية أصل الشريعة ، وعماد الأعمال ، وعيار التكليف ; وهي مسألة خلاف كبيرة بيننا وبين فقهاء الأمصار قد أوضحناها في كتب الخلاف .
وقصة
أيوب هذه لم يصح كيفية يمين
أيوب فيها فإنه روى أنه قال : إن شفاني الله جلدتك . وروي أنه قال : والله لأجلدنك وهذه الروايات عن كتب
الترمذي لا ينبني عليها حكم ، فلا فائدة في النصب فيها ولا في إشكالها بسبيل التأويل ، ولا طلب الجمع بينها وبين غيرها بجمع الدليل . المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
فاضرب به ولا تحنث } يدل على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن في شرعه كفارة ، وإنما كان البر أو الحنث .
والثاني : أن يكون ما صدر منه نذرا لا يمينا ، وإذا
كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في كل نذر كفارة ، وهل مخرجها على التفصيل أو الإجمال ؟