المسألة الثانية : لا خلاف أن
المشي فيما قرب من الطاعات أفضل من الركوب ، فأما كل ما يبعد فيكون المرء بكلاله أقل اجتهادا في الطاعة فالركوب أفضل فيه ; ألا ترى أن الراكب في الجهاد أفضل من الراجل لأجل غنائه ; وهذا فرع هذا الأصل ، إذ العمل ما كان أخلص وأبر كان الوصول إليه بالراحة أفضل .
المسألة الثالثة : لم يختلف الملأ الأعلى في الأصل ، وإنما اختلفوا في كيفية الفضيلة وكميتها فيجتهدون ويقولون : إنه أفضل ، كما لم يختلفوا ولا أنكروا أن يكون في الأرض قوم يسفكون الدماء ، ويفسدون في الأرض ; وإنما طلبوا وجه الحكمة فغيبت عنهم حكمته .