المسألة الثانية في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل ; وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب ، فمن له البيت فله أركانه ، ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء .
واختلفوا في السفل ، فمنهم من قال : هو له . ومنهم من قال : ليس له في بطن الأرض شيء . وفي مذهبنا القولان . وقد بين ذلك حديث الإسرائيلي الصحيح فيما تقدم : أن رجلا
باع من رجل دارا فبناها فوجد فيها جرة من ذهب ، فجاء بها إلى البائع ، فقال : إنما
[ ص: 91 ] اشتريت الدار دون الجرة . وقال البائع : إنما بعت الدار بما فيها . وكلاهما تدافعا فقضى بينهم أن يزوج أحدهما ولده من بنت الآخر ، ويكون المال بينهما .
والصحيح أن العلو والسفل له إلا أن يخرج عنه بالبيع وهي : المسألة الثالثة فإذا باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به ، وباقيه للمبتاع منه .