صفحة جزء
المسألة الثانية الحرير حرام على الرجال ، وحلال للنساء كما تقدم .

والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال في الذهب والحرير [ ص: 96 ] هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } ، وللمرأة أن تتخذ ثياب الذهب والحرير والديباج ، وللرجل أن يكون معها فيها ، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك .

وقد روى جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين تزوج : اتخذت أنماطا ؟ قلت : وأنى لنا الأنماط ؟ قال : أما إنها ستكون } . وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ، ولا أن يعري بيتها وفراشها ، وحينئذ يستمتع بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية