المسألة الثانية الحرير حرام على الرجال ، وحلال للنساء كما تقدم .
والأصل فيه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25934قال في الذهب والحرير [ ص: 96 ] هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } ، وللمرأة أن تتخذ
ثياب الذهب والحرير والديباج ، وللرجل أن يكون معها فيها ، فإذا انفرد بنفسه لم يجز له شيء من ذلك .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3767أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين تزوج : اتخذت أنماطا ؟ قلت : وأنى لنا الأنماط ؟ قال : أما إنها ستكون } . وليس يلزم الرجل أن يخلعها عن ثيابها ، ولا أن يعري بيتها وفراشها ، وحينئذ يستمتع بها .