صفحة جزء
المسألة الرابعة لبس الخز جائز ، وهو ما سداه حرير وليس لحمته منه ; وقد لبسه عبد الله بن الزبير ، وكان يرى الحرير حراما على النساء ، ولهذا أدخله مالك عنه في الموطإ ، وقد لبسه عثمان ، وكفى به حجة ، وقد استوفينا ذلك في كتب الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية