المسألة الرابعة
لبس الخز جائز ، وهو ما سداه حرير وليس لحمته منه ; وقد لبسه
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير ، وكان يرى الحرير حراما على النساء ، ولهذا أدخله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه في الموطإ ، وقد لبسه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكفى به حجة ، وقد استوفينا ذلك في كتب الحديث .