المسألة الخامسة فأما
استعمال الذهب والفضة ففي صحيح الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3738أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يشرب في آنية من الذهب والفضة . فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30325لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة } .
ولا خلاف في ذلك .
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك ; والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38855هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها } ; والنهي عن الأكل والشرب فيها ، وسائر ذلك يدل على تحريم استعمالها ; لأنه نوع من المتاع ، فلم يجز ، أصله الأكل والشرب ; ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة ; وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ; ولأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26186عليه السلام قال : هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة } ; فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا .