المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز
اقتناؤها ; لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور .
وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها ; وهو معنى فاسد ; فإن كسرها واجب ; فلا ثمن لقيمتها ; ولا يجوز
تقويمها في الزكاة بحال ، وغير هذا لا يلتفت إليه ، وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا .