الآية الثالثة
قوله تعالى : { إن شجرة الزقوم طعام الأثيم } .
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى الزقوم : كل طعام مكروه ، يقال : تزقم الرجل إذا تناول ما يكره . ويحكى عن بعضهم أن الزقوم هو التمر والزبد بلسان
البربر ، ويا لله ولهذا القائل وأمثاله الذين يتكلمون في الكتاب بالباطل وهم لا يعلمون ، المسألة الثانية روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أقرأ رجلا طعام الأثيم فلم يفهمها ; فقال له : طعام الفاجر ، فجعلها الناس قراءة ، حتى روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : أقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رجلا
[ ص: 100 ] إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : طعام الفاجر . فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أترى أن يقول كذلك ؟ قال : نعم .
وروى
البصريون عنه أنه لا يقرأ في الصلاة بما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : لم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه لا يصلى بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنه من صلى بها أعاد صلاته ; لأنه كان يقرأ بالتفسير . وقد بينا القول في حال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في سورة آل عمران ، ولو صحت قراءته لكانت القراءة بها سنة ، ولكن الناس أضافوا إليه ما لم يصح عنه ; فلذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقرأ بما يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
والذي صح عنه ما في المصحف الأصلي .
فإن قيل : ففي المصحف الأصلي قراءات واختلافات فبأي يقرأ ؟ قلنا : وهي : المسألة الثالثة بجميعها بإجماع من الأمة ، فما وضعت إلا لحفظ القرآن ، ولا كتبت إلا للقراءة بها ، ولكن ليس يلزم أن يعين المقروء به منها ، فيقرأ بحرف أهل
المدينة ، وأهل
الشام ، وأهل
مكة ، وإنما يلزمه ألا يخرج عنها ، فإذا قرأ آية بحرف أهل
المدينة ، وقرأ التي بعدها بحرف أهل
الشام كان جائزا ، وإنما ضبط أهل كل بلد قراءتهم بناء على مصحفهم ، وعلى ما نقلوه عن سلفهم ، والكل من عند الله . وقد بينا ذلك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7046أنزل القرآن على سبعة أحرف ، فاقرءوا منه ما تيسر } .