الآية الثالثة والخمسون قوله تعالى : {
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم } فيها قولان :
أحدهما : أنها منسوخة بآية الزكاة كما تقدم في غيرها ; فإن الزكاة [ كانت ] موضوعة أولا في الأقربين ، ثم بين الله مصرفها في الأصناف الثمانية .
الثاني : أنها مبينة
مصارف صدقة التطوع ، وهو الأولى ; لأن النسخ دعوى ، وشروطه معدومة هنا ; وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم ، يدل عليه ما روى الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43562يا معشر النساء ; تصدقن ولو من حليكن . فقالت زينب امرأة عبد الله لزوجها : أراك خفيف ذات اليد ، فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقالت : أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة } .
وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19801زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43762يد المعطي العليا : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأدناك أدناك } .
[ ص: 205 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12967ابدأ بنفسك فتصدق عليها } ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ ، ومراعاة ذي الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص . وتمام المسألة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى .