وليس للإمام أن يقتل الأسير .
[ ص: 112 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج أنه دفع أسيرا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ليقتله ، فأبى وقال : ليس بهذا أمرنا الله ، وقرأ : {
حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق } .
قلنا : قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله ، وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره ; فقد بين الله في الزنا حكم ، الجلد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم ; ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كره ذلك من يد
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فاعتذر بما قال ، وربك أعلم .