صفحة جزء
الآية الثانية قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم } .

اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها قال الشافعي : له ذلك . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له ذلك ; لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له . وقال الشافعي : هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية .

قلنا : إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات .

الثاني : أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم ; فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال : إنه يعتد به ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية