الآية الثانية قوله تعالى : {
يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم } .
اختلف العلماء فيمن
افتتح نافلة من صوم أو صلاة ، ثم أراد تركها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : له ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ليس له ذلك ; لأنه إبطال لعمله الذي انعقد له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو تطوع فإلزامه إياه يخرجه عن الطواعية .
قلنا : إنما يكون ذلك قبل الشروع في العمل ، فإذا شرع لزمه كالشروع في المعاملات .
الثاني : أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ولا بعض يوم في صوم ; فإذا قطع في بعض الركعة أو في بعض اليوم إن قال : إنه يعتد به ناقض الإجماع ، وإن قال : إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام ، وذلك مستقصى في مسائل الخلاف .