المسألة الثالثة ومن العجب أن يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ونظراؤه
إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن
[ ص: 124 ] على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين ; وهذا إنما كان أصله أن الولاة [ الذين كانوا يصلون بالناس ] لما فسدت أديانهم ، ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ، ولا استطيعت إزالتهم صلى معهم ووراءهم ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : الصلاة أحسن ما يفعل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ; ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله .
ومنهم من كان يجعلها صلاته . وبوجوب الإعادة أقول ; فلا ينبغي لأحد أن يترك
الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة ، ولكن يعيد سرا في نفسه ، ولا يؤثر ذلك عند غيره . المسألة الرابعة وأما أحكامه إن
كان [ حاكما ] واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه ، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال ، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية ثؤثر ، أو قول يحكى ; فإن الكلام كثير ، والحق ظاهر .