المسألة الرابعة : هذه الآية هي
الأصل في قتال المسلمين ، والعمدة في
حرب المتأولين ، وعليها عول الصحابة ، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة ، وإياها عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44117يقتل nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا الفئة الباغية } وقوله في شأن
الخوارج : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43740يخرجون على خير فرقة من الناس }
[ ص: 126 ] أو على حين فرقة ، والرواية الأولى أصح لقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ، وكان الذي قتلهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ومن كان معه ] فتقرر عند علماء المسلمين ، وثبت بدليل الدين أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان إماما ، وأن كل من خرج عليه باغ ، وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق ، وينقاد إلى الصلح ; لأن
عثمان رضي الله عنه قتل ، والصحابة برآء من دمه ; لأنه منع من قتال من ثار عليه ، وقال : لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل ; فصبر على البلاء ، واستسلم للمحنة ، وفدى بنفسه الأمة ، ثم لم يمكن ترك الناس سدى ، فعرضت الإمامة على باقي الصحابة الذين ذكرهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الشورى ، وتدافعوها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحق بها وأهلها ، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل ، ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل ، وربما تغير الدين ، وانقض عمود الإسلام ; فلما بويع له طلب أهل
الشام في شرط البيعة التمكين من قتلة
عثمان وأخذ القود منهم ، فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ادخلوا في البيعة ، واطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا : لا تستحق بيعة وقتلة
عثمان معك نراهم صباحا ومساء ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ذلك أسد رأيا ، وأصوب قولا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل ، وصارت حربا ثالثة فانتظر بهم أن يستوثق الأمر ، وتنعقد البيعة العامة ، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم ، فيجري القضاء بالحق .
ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز
للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة ، وكذلك جرى
nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ; فإنهما ما خلعا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن ولاية ، ولا اعترضا عليه في ديانة ، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب
عثمان أولى ، فبقي هو على رأيه لم يزعزعه عما رأى وهو كان الصواب كلامهما ، ولا أن يؤثر فيه قولهما . وكذلك كان كل واحد منها يثني على صاحبه [ ويذكر ما فيه ] ويشهد له بالجنة ، ويذكر مناقبه ; ولو كان الأمر على خلاف هذا لتبرأ كل واحد [ منهما ] من صاحبه ، فلم يكن تقاتل
[ ص: 127 ] القوم على دنيا ، ولا بغيا بينهم في العقائد ، وإنما كان اختلافا في اجتهاد ; فلذلك كان جميعهم في الجنة .