المسألة الثالثة قوله : {
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } يعني أنك إذا
ذكرت صاحبك بما يكره فقد آذيته ; وإذاية المسلم فسوق ، وذلك لا يجوز .
وقد روي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازعه رجل ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : يا ابن اليهودية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما ترى من هاهنا من أحمر وأسود ، ما أنت بأفضل منه } يعني إلا بالتقوى ، ونزلت : {
ولا تنابزوا بالألقاب } . المسألة الرابعة وقع من ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمال ، كالأعرج والأحدب ، ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه ، فجوزته الأمة ، فاتفق على قوله أهل الملة .
وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه ، كقولهم في صالح جزرة ; لأنه صحف زجره فنقب بها ، وكذلك قوله في
محمد بن سليمان الحضرمي مطين ; لأنه وقع في طين ، ونحو ذلك مما غلب على المتأخرين .
ولا أراه سائغا في الدين ، وقد كان
موسى بن علي بن رباح المصري يقول : لا أجعل أحدا
[ ص: 132 ] صغر اسم أبي في حل . وكان الغالب على اسم أبيه التصغير بضم العين . والذي يضبط هذا كله ما قدمناه من الكراهة لأجل الإذاية . والله أعلم .