المسألة الخامسة قوله تعالى : {
الذين يظاهرون } حقيقته تشبيه ظهر [ بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر ] محلل بظهر محرم ، ويتفرع عليه فروع كثيرة ، أصولها سبعة :
[ ص: 157 ]
الفرع الأول :
إذا شبه جملة أهله بظهر أمه ، كما جاء في الحديث أنه قال : أنت علي كظهر أمي .
الفرع الثاني :
إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ظهارا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله : إن شبهها بعضو يحل النظر إليه لم يكن ظهارا ، وهذا لا يصح ; لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه رفع التشبيه ، وإياه قصد المظاهر ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده ; وهذا فاسد ; لأن كل عضو منها محرم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ، ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم ; فلزم على المعنى .