صفحة جزء
الفرع الثالث إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه : قال الشافعي في أحد قوليه : لا يكون ظهارا ، وهذا ضعيف منه ، لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه ، خلافا لأبي حنيفة ; فصح إضافة الظهار إليه ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية