الفرع الثالث
إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يكون ظهارا ، وهذا ضعيف منه ، لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ; فصح إضافة الظهار إليه ، وقد بيناه في مسائل الخلاف .