صفحة جزء
الفرع الخامس إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارا ; ولم يكن طلاقا ; لأن قوله : أنت حرام يحتمل التحريم بالطلاق وهي مطلقة ، ويحتمل التحريم بالظهار ، فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين فقضى به فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية