صفحة جزء
الفرع السادس إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا ، فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال : يكون طلاقا .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا ; وهذا فاسد ; لأنه شبه محللا من المرأة [ ص: 158 ] بمحرم ، فكان مقيدا بحكمه كالظهر . والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها ، وهذا نقض للأصل منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية