الفرع السادس إن
شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا ، فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال : يكون طلاقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يكون شيئا ; وهذا فاسد ; لأنه شبه محللا من المرأة
[ ص: 158 ] بمحرم ، فكان مقيدا بحكمه كالظهر . والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها ، وهذا نقض للأصل منهم .