المسألة السادسة قوله : {
منكم } .
يعني من المسلمين ; وذلك يقتضي خروج الذمي من الخطاب .
فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب .
قلنا : هو استدلال بالاشتقاق . والمعنى فإن
أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ، وذلك كقوله : {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح
ظهار الذمي ; وهي مسألة خلاف عظمى . وقد مددنا إطناب القول فيها في مسألة الخلاف .
ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بغير خلاف ; وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق ، فقد يعقدون بغير صداق ، ويعقدون [ بغير مال كخمر أو خنزير ، ويعقدون في العدة ويعقدون ] نكاح المحرمات ، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال .