المسألة التاسعة يلزم
الظهار في كل أمة يصح وطؤها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يلزم ، وهي مسألة عسيرة جدا علينا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت علي حرام لم يلزم ، فكيف يبطل صريح التحريم ، ويصحح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم : {
من نسائهم } ; لأنه أراد به من محللاتكم .
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمة ، أصله الحلف بالله .