المسألة الحادية عشرة من
غضب فظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط غضبه حكمه .
وفي بعض طرق هذا الحديث قال
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتني
خولة امرأة أوس بن الصامت قالت : كان بيني وبينه شيء ، فقال : أنت علي كظهر أمي . ثم خرج إلى نادي قومه . فقولها : كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته ، فظاهر منها . والغضب لغو لا يرفع حكما ، ولا يغير شرعا . وقد بيناه فيما تقدم .