المسألة الخامسة عشرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج لم يكن ظهارا ، وعندنا يكون ظهارا ، كما لو طلقها كذلك للزمه الطلاق [ إذا زوجها ] لأنها من نسائه حين شرط نكاحها . وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما تقدم من هذا الكتاب .