المسألة التاسعة عشرة ولا يحل له أن يطأ حتى يكفر ، فإن
وطئ قبل الكفارة لم تتعدد عليه الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : عليه كفارتان .
قلنا : أما الكفارة الواحدة فقرآنية سنية . وأما الثانية فقول بغير دليل . وقد بيناه في كتاب الإنصاف ، على أن جماعة رووا منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي واللفظ له عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4981أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . قال : ما حملك على ذلك يرحمك الله ، قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . فقال : لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله } .