صفحة جزء
المسألة الموفية عشرين إذا طلقها ثلاثا بعد الظهار ، ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتى يكفر ، خلافا للشافعي ، وبناها على ما تقدم في مسألة العود . وقد بيناه ، فلا معنى لإعادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية