صفحة جزء
المسألة الحادية والعشرون إذا ظاهر موقتا بزمان . قال مالك : يلزمه مؤبدا . وقال الشافعي : يلغو ; وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد . وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان ، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له . وقد وافقنا على أنه لو طلق زمانا مؤقتا لزمه الطلاق عاما ، ولا انفصال له عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية