المسألة الحادية والعشرون إذا
ظاهر موقتا بزمان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه مؤبدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلغو ; وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد . وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان ، وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له . وقد وافقنا على أنه لو
طلق زمانا مؤقتا لزمه الطلاق عاما ، ولا انفصال له عنه .