صفحة جزء
[ ص: 214 ] الآية الثامنة والخمسون :

قوله تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو } اختلف العلماء فيها على ستة أقوال :

الأول : أنه ما فضل عن الأهل ; قاله ابن عباس .

الثاني : الوسط من غير تبذير ولا إسراف ; قاله الحسن .

الثالث : ما سمحت به النفس ; قاله ابن عباس أيضا .

الرابع : الصدقة عن ظهر غنى ; قاله مجاهد .

الخامس : صدقة الفرض ; قاله مجاهد أيضا .

السادس : أنها منسوخة بآية الزكاة ; قاله ابن عباس أيضا .

التنقيح : قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندما فسرنا قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء } فلينظر هنالك .

وأسعد هذه الأقوال [ بالتحقيق ] وبالصحة ما عضدته اللغة ، وأقواها عندي الفضل ، للأثر المتقدم .

[ وللنظر ] ، وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج ، فكلاهما مكروه شرعا ، فإعطاء اليسير حالة بعد حالة أوقع في الدين وأنفع في المال ; وقد { جاء أبو لبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله ، وكذلك كعب ، فقال لهما : الثلث } .

التالي السابق


الخدمات العلمية