المسألة الثالثة قوله تعالى
{ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء } : المعنى أن هذه الأموال وإن كانت فيئا فإن الله تعالى خصها لرسوله ; لأن رجوعها كان برعب ألقي في قلوبهم ، دون عمل من الناس ، فإنهم لم يتكلفوا سفرا ، ولا تجشموا رحلة ، ولا صاروا عن حالة إلى غيرها ، ولا أنفقوا مالا ، فأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذلك الفيء ، وأفاد البيان بأن ذلك العمل اليسير من الناس في محاصرتهم لغو لا يقع الاعتداد به في استحقاق سهم ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بها .
روى
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان النصري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6608أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا والعباس لما طلبا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم من المال ، وذلك بحضرة عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، قال لهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بسهم لم يعطه أحدا غيره ، وقرأ : { وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير } فكانت هذه خالصة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله اختارها ، والله ما احتازها [ ص: 179 ] دونكم ولا استأثر بها عليكم . وذكر باقي الحديث ; فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثها ، وإن كان الله خصه بها } .
وقد روي أنه أعطاها
المهاجرين خاصة ، ومن
الأنصار لأبي دجانة سماك بن خرشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف [
والحارث بن الصمة ] لحاجة كانت بهم ، وفي آثار كثيرة بيناها في شرح الصحيحين .
المسألة الرابعة تمام الكلام : فلا حق لكم فيه ولا حجة لكم عليه ، وحذفت اختصارا لدلالة الكلام عليه .