الآية الرابعة قوله تعالى : {
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } .
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى في بقاء حكمها أو نسخه : فيه قولان : أحدهما أن هذا كان في أول الإسلام عند
الموادعة وترك الأمر بالقتال ; ثم نسخ ; قاله
ابن زيد .
الثاني : أنه باق ، وذلك على وجهين : أحدهما أنهم
خزاعة ومن كان له عهد .
الثاني : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه {
أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلق امرأته قتيلة أم أسماء في الجاهلية ، فقدمت عليهم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها كفار قريش ، وأهدت إلى nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قرطا ، فكرهت أن تقبل منها ، حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل الله الآية } .
والذي صح في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ما بيناه من رواية الصحيح فيه من قبل .