المسألة الثانية قوله تعالى : {
وتقسطوا إليهم } أي تعطوهم قسطا من أموالكم [ على وجه الصلة ] ، وليس يريد به من العدل ; فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل .
[ ص: 194 ] المسألة الثالثة استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب
نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ، وهذه وهلة عظيمة ; فإن الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه ، إنما يعطيك الإباحة خاصة . وقد بينا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه ، فوجد عليه الحاضرون ، فتلا هذه الآية عليهم .