صفحة جزء
المسألة العاشرة قوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } : هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر . وهو تفسيره والمراد به .

قال أهل التفسير : أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها . وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها . وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال .

وقد بيناه في الناسخ والمنسوخ ، فطلق عمر بن الخطاب حينئذ قريبة بنت أمية ، وابنة جرول الخزيمي ; فتزوج قريبة معاوية بن أبي سفيان ، وتزوج ابنة جرول أبو جهم . فلما ولي عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طلق قريبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك ، فأبى معاوية ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية