المسألة العاشرة قوله :
{ ولا تمسكوا بعصم الكوافر } : هذا بيان لامتناع نكاح المشركة من جملة الكوافر . وهو تفسيره والمراد به .
قال أهل التفسير : أمر الله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها . وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات ، والمسلمون يتزوجون المشركات ، ثم نسخ الله ذلك في هذه الآية وغيرها . وكان ذلك نسخ الإقرار على الأفعال بالأقوال .
وقد بيناه في الناسخ والمنسوخ ، فطلق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حينئذ
قريبة بنت أمية ،
وابنة جرول الخزيمي ; فتزوج
قريبة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، وتزوج
ابنة جرول nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو جهم . فلما ولي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية : طلق
قريبة لئلا يرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سلبه في بيتك ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ذلك .