صفحة جزء
المسألة الثالثة في محل العاقبة : وفيه ثلاثة أقوال : أحدها من الفيء ; قاله الزهري .

الثاني : من مهر إن وجب للكفار في زوج أحد منهم على مذهب اقتصاص الرجل من مال خصمه إذا قدر عليه دون أذية .

الثالث : أنه يرد من الغنيمة .

وفي كيفية رده من الغنيمة قولان : أحدهما أنه يخرج المهر والخمس ثم تقع القسمة ، وهذا منسوخ إن صح .

الثاني : أنه يخرج من الخمس ، وهو أيضا منسوخ ، وقد حققناه في القسم الثاني منه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية