صفحة جزء
المسألة السابعة { ولا يعصينك في معروف } : فيه ثلاثة أقوال : الأول النياحة .

الثاني : ألا يحدثن الرجال .

الثالث :

ألا يخمشن وجها ، ولا يشققن جيبا ، ولا يرفعن صوتا ، ولا يرمين على أنفسهن نقعا المسألة الثامنة في تنخيل هذه المعاني : أما من قال : إن قوله { بين أيديهن } يعني المسألة فهو تجاوز كبير ; فإن أصلها اللسان وآخرها أن أعطي شيئا في اليد . [ ص: 201 ]

وقول من قال : إنه أكل الحرام أقرب ، وكأنه عكس الأول ; لأن الحرام يتناوله بيده فيحمله إلى لسانه ، والمسألة يبدؤها بلسانه ويحملها إلى يده ، ويردها إلى لسانه .

وأما من قال : إنه كناية عما بين البطن والفرج ، فهو أصل في المجاز حسن .

وأما قوله : { ولا يعصينك في معروف } فهو نص في إيجاب الطاعة ; فإن النهي عن الشيء أمر بضده ، إما لفظا أو معنى على اختلاف الأصوليين في ذلك ، وأما [ معنى ] تخصيص قوله : { في معروف } وقوة قوله : { لا يعصينك } يعطيه ; لأنه عام في وظائف الشريعة ، وهي : المسألة التاسعة ففيه قولان : أحدهما أنه تفسير للمعنى على التأكيد ، كما قال تعالى : { قال رب احكم بالحق } لأنه لو قال " احكم " لكفى .

الثاني أنه إنما شرط المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك ، وألزم له ، وأنفى للإشكال فيه .

وفي الآثار { : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } .

التالي السابق


الخدمات العلمية