المسألة العاشرة روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3970أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع النساء على هذا قال لهن : فيما أطقتن فيقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا } .
وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لحقيقة الحال ; فإن
الطاقة مشروطة في الشريعة ، مرفوع عن المكلفين ما ناف عليها ، حسبما بيناه في غير موضع .
المسألة الحادية عشرة روت
أم عطية في الصحيح قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16093بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا : أن لا يشركن بالله شيئا ، ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة على يدها وقالت : أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها . فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فانطلقت فرجعت فبايعها } ، فيكون هذا
تفسير قوله : { ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } ; وذلك تخميش وجوه ، وشق جيوب .
[ ص: 202 ]
وفي الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33990ليس منا من خمش الوجوه ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية } .
فإن قيل : كيف جاز أن تستثنى معصية ، وتبقى على الوفاء بها ، ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ؟
قلنا : وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح الكافي ، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلها حتى تسير إلى صاحبتها لعلمه بأن ذلك لا يبقى في نفسها ، وإنما ترجع سريعا عنه ، كما روي أن بعضهم شرط ألا يخر إلا قائما ، فقيل في أحد تأويليه : إنه لا يركع ، فأمهله حتى آمن ، فرضي بالركوع .
وقيل : أرادت أن تبكي معها بالمقابلة التي هي حقيقة النوح خاصة .