المسألة الثالثة فإن
كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب ; كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار ، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا ; فهذا لازم إجماعا من الفقهاء .
وإن كان وعدا مجردا فقيل : يلزم بمطلقه ; وتعلقوا بسبب الآية فإنه روي أنهم كانوا يقولون : لو نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية .
وهو حديث لا بأس به .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة لما سمعها قال : لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل .
والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر .