المسألة الرابعة
قوله : { إذا نودي للصلاة } : النداء هو الأذان ، وقد بينا جملة منه في سورة المائدة . وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27272كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة كسائر الأذان في الصلوات ; يؤذن واحد إذا جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وكذلك كان يفعل أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بالكوفة ، ثم زاد nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على المنبر أذانا ثالثا على الزوراء ، حتى كثر الناس بالمدينة ، فإذا سمعوا أقبلوا ، حتى إذا جلس nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخطب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . }
وفي الحديث الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2527أن الآذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا ، فلما كان زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء } ، وسماه في الحديث ثالثا ; لأنه أضافه إلى الإقامة
[ ص: 212 ] فجعله ثالث الإقامة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16474 : بين كل أذانين صلاة لمن شاء } يعني الأذان والإقامة ; فتوهم الناس أنه أذان أصلي ، فجعلوا المؤذنين ثلاثة ، فكان وهما ، ثم جمعوهم في وقت واحد ، فكان وهما على وهم ، ورأيتهم
بمدينة السلام يؤذنون بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة ، كما كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية ; وكل ذلك محدث .
المسألة الخامسة قوله : {
للصلاة } ; يعني بذلك الجمعة دون غيرها ، وقال بعض العلماء : كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة ، وهي قوله : {
من يوم الجمعة } ، وذلك يفيده ; لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة ; فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام ، ولو لم يكن المراد به
نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة .
المسألة السادسة قال بعض علمائنا : كان اسم الجمعة في العرب الأول عروبة ، فسماها الجمعة
كعب بن لؤي ; لاجتماع الناس فيها إلى
كعب قال الشاعر :
لا يبعد الله أقواما هم خلطوا يوم العروبة أصراما بأصرام