صفحة جزء
المسألة التاسعة قوله تعالى : { وذروا البيع } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع ; ففي المدونة يفسخ .

وقال المغيرة : يفسخ ما لم يفت . وقاله ابن القاسم في الواضحة ، وأشهب ، وقال في المجموعة : البيع ماض .

وقال ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته به . [ ص: 214 ]

وقال الشافعي : لا يفسخ بكل حال . وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية .

وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح { : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . } المسألة العاشرة فإن كان نكاحا فقال ابن القاسم في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ .

والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية