المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } دليل على أن
الجمعة لا تجب إلا بالنداء ، والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أنها تصلى قبل الزوال ; وتعلق في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع {
: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف ، وليس للحيطان ظل . } وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34561ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . } وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لا يخرج إلى الجمعة حتى يغشى ظل الجدار الغربي طنفسة
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب التي كانت تطرح له عند الجدار ، وذلك بعد الزوال . وحديث
سلمة محمول على التبكير بالجمعة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة وقبلها فلا يتناولون ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة .
وقد رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
التبكير إلى الجمعة إنما يكون وقت الزوال بيسير . وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36416 : من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن } الحديث أنه كله في ساعة واحدة وحمله سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب زيادات النهار ونقصانه . وهو أصح ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34561ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة } يريد لكثرة البكور إليها .