[ ص: 216 ] المسألة الرابعة عشرة فرض الله سبحانه
السعي إلى الجمعة على كل مسلم ردا على من يقول : إنها فرض على الكفاية ، لقول الله سبحانه : {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14322 : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم . } وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36006 : من ترك الجمعة طبع الله على قلبه بالنفاق . } المسألة الخامسة عشرة أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط ، وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات ، لقوله تعالى : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850 : لا يقبل الله صلاة بغير طهور . }
وأغربت طائفة بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23210 : غسل الجمعة واجب على كل محتلم . }
فقالت : إن
غسل الجمعة فرض ; وهذا باطل ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36136 : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل . } وهذا نص .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم راح إلى المسجد فأنصت ولم يلغ غفر له } . وهذا نص آخر .
وفي الموطأ أن رجلا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يخطب الحديث إلى أن قال : ما زدت على أن توضأت . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6120أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل } . فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالغسل ، ولم يأمره بالرجوع إليه ، فدل على أنه محمول على الاستحباب ، فلم يمكن ، وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والإنصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة ، وذلك بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .