صفحة جزء
المسألة السادسة أن الطلاق على ضربين : سنة وبدعة ، واختلف في تفسيره ، فقال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع سبعة شروط ; وهي أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض ; وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمر المتقدم ، حسبما بيناه في شرح الحديث ومسائل الفقه .

وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة . وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة . يقال ذلك لفقه يتحصل ; وهو : أن السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد .

وفارق مالك أبا حنيفة بأن مالكا قال : يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ، ولا يتبعه طلاق في العدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ; فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } .

وقال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه . وتعلق الشافعي بظاهر قوله : { فطلقوهن لعدتهن } وهذا عام في كل طلاق ، كان واحدة [ ص: 234 ] أو اثنتين . وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد ، وهذه غفلة عن الحديث الصحيح فإنه قال فيه : مره فليراجعها ، وهذا يدفع الثلاث .

وفي الحديث أنه قال { : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال له : حرمت عليك ، وبانت منك بمعصية } .

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب الشافعي : ولولا قوله بعد ذلك : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثر العلماء ، وهو نمط بديع لهم .

وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل .

وأما قول الشعبي : إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه ، أما نصه فقد قدمناه . وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ; لأنه يسقط الاعتداد به وبالحيض التالي له .

التالي السابق


الخدمات العلمية