المسألة العاشرة قوله {
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } جعل الله
للمطلقة المعتدة السكنى فرضا واجبا وحقا لازما هو لله سبحانه وتعالى ، لا يجوز للزوج أن يمسكه عنها ، ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج ، وهذه مسألة عسيرة على أكثر المذاهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لكل مطلقة السكنى ، كان الطلاق واحدا أو ثلاثا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية . [ وقال
الضحاك : لها أن تترك السكنى ، فجعله حقا لها ، وظاهر القرآن أن السكنى للمطلقة الرجعية ] لقوله تعالى {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . وإنما عرفنا وجوبه لغيرها من دليل آخر بيناه في مسائل الخلاف وشرح الحديث ، وذكرنا التحقيق فيه .
وأما قول
الضحاك فيرده قول الله تعالى : {
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وهذا نص المسألة الحادية عشرة قوله : {
من بيوتهن } إضافة إسكان ، وليست إضافة تمليك ، كقوله تعالى : {
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } وقد بينا ذلك في سورة الأحزاب .
وقوله : {
لا تخرجوهن } يقتضي أن يكون حقا على الأزواج ، ويقتضي قوله : {
ولا يخرجن } أنه حق على الزوجات . المسألة الثانية عشرة ذكر الله الإخراج والخروج عاما مطلقا ، ولكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15327النبي صلى الله عليه وسلم أذن لخالته في الخروج في جذاذ نخلها } .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم معا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25499قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس وكان زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات : لا نفقة لك ولا سكنى } .
[ ص: 238 ]
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لا خير لها في ذكر هذا الحديث .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26277قالت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أخاف أن يقتحم علي قال : اخرجي } .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان في مكان وحش ، فخيف عليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : حيث عيب عليه نقل بنت
عبد الرحمن بن الحكم حين طلقها
يحيى بن سعيد بن العاص . وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر .
وثبت في الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : لا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة لا تدري أحفظت أم نسيت . فأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعائشة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ; لكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رده بعموم القرآن ، وردته
عائشة بعلة توحش مكانها ، وقد قيل : إنه لم يخصص عموم القرآن بخبر الواحد ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه .
وفي الصحيح أن
فاطمة بنت قيس قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ; فأي أمر يحدث بعد الثلاث . فتبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية ، وصدقت . وهكذا هو في الآية الأولى ، ولكن ذلك في المبتوتة ثبت من الآية الأخرى ; وهو قوله تعالى : {
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } حسبما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وجاء من هذا أن لزوم البيت للمعتدة شرع لازم ، وأن
الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعاش وخوف العورة من السكن جائز بالسنة . والله أعلم . المسألة الثالثة عشرة في
صفة الخروج : أما الخروج لخوف البذاء والتوحش والحاجة إلى المعاش ; فيكون انتقالا محضا .
وأما الخروج للتصرف للحاجات فيكون بالنهار دون الليل ; إذ لا سبيل لها إلى البيت عن منزلها ، وإنما تخرج بالإسفار وترجع قبل الإغطاش وتمكن فحمة الليل ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا تفعل ذلك دائما . وإنما أذن لها فيه إن احتاجت إليه ، إنما يكون خروجها ، في العدة
[ ص: 239 ] كخروجها في النكاح ; لأن العدة فرع النكاح ، لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج ، ويقف في العدة على إذن الله ; وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه .
المسألة الرابعة عشرة لما قال الله تعالى : {
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وكان هذا في المطلقة الرجعية كما بينا كانت السكنى حقا عليهن لله ، وكانت النفقة حقا على الأزواج ، فسقطت بتركهن وكان ذلك دليلا على أن
النفقة من أحكام الرجعة ، والسكنى من حقوق العدة .