صفحة جزء
المسألة الثالثة قوله تعالى : { واللائي لم يحضن } يعني الصغيرة ، وعدتها أيضا بالأشهر ; لتعذر الأقراء فيها عادة ; والأحكام إنما أجراها الله على العادات ، فهي تعتد [ ص: 246 ] بالأشهر ، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم ، لوجود الأصل . فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم ، كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ، ثم انقطع عادت إلى الأشهر .

روى سعيد بن المسيب أن عمر قال : أيما امرأة اعتدت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت ، وأمر ابن عباس بالتربص سنة .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : تبقى إلى سن اليأس .

وقال علماؤنا : تعتد سنة ; وإن كانت مسنة وانقطع حيضها وقال النساء : إن مثلها لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر .

وأما قول أبي حنيفة والشافعي إنها تبقى إلى سن اليأس فإن معناه إذا كانت مرتابة بحمل ، وكذلك قال أشهب لا تحل أبدا حتى تيأس ، وهو الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية