المسألة الثالثة
قوله تعالى : { واللائي لم يحضن } يعني الصغيرة ، وعدتها أيضا بالأشهر ; لتعذر الأقراء فيها عادة ; والأحكام إنما أجراها الله على العادات ، فهي تعتد
[ ص: 246 ] بالأشهر ، فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى الدم ، لوجود الأصل . فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم ، كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ، ثم انقطع عادت إلى الأشهر .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : أيما امرأة اعتدت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت ، وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالتربص سنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تبقى إلى سن اليأس .
وقال علماؤنا : تعتد سنة ; وإن كانت مسنة وانقطع حيضها وقال النساء : إن مثلها لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إنها تبقى إلى سن اليأس فإن معناه إذا كانت مرتابة بحمل ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا تحل أبدا حتى تيأس ، وهو الصحيح .