المسألة الخامسة : في اعتباره شرعا
الدماء التي ترخيها الرحم دم عادة ، وهو المعتبر ، ودم علة يعتبر غالبا عند علمائنا ، وفيه خلاف ; وكلاهما معروف ;
والأرحام التي ترخيها ثنتان : حامل ، وحائل [ والحائل ] تنقسم إلى أربعة : مبتدأة ، ومعتادة ، ومختلطة ، ومستحاضة ، ثم تتفرع بالأحوال والزمان إلى ثلاثين قسما ، بيانها في كتاب المسائل ، ولكل حال منها حكم .