صفحة جزء
المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في دم الحيض ; فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله .

ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .

ووجه الثاني قوله تعالى : { قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .

وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية