المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في
دم الحيض ; فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله .
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه
أبو ثابت عن
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجه الأول عموم قوله تعالى : {
أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .
ووجه الثاني قوله تعالى : {
قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .
وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .