المسألة الخامسة
قوله : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } : فيه قولان : أحدهما أن المراد به نفس القراءة .
الثاني : أن المراد به الصلاة ، عبر عنها بالقراءة ; لأنها فيها ، كما قال : {
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } وهو الأصح ; لأنه عن الصلاة أخبر ، وإليها رجع القول .