المسألة التاسعة : قوله تعالى : {
فاعتزلوا النساء في المحيض } : معناه افعلوا العزل أي اكتسبوه ، وهو الفصل بين المجتمعين عارضا لا أصلا .
المسألة العاشرة : اختلف العلماء في مورد العزل ومتعلقه على أربعة أقوال :
الأول : جميع بدنها . فلا يباشره بشيء من بدنه ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعائشة في قول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني .
الثالث : الفرج ; قالته
حفصة ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأصبغ .
الرابع : الدبر ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وروي عن
عائشة معناه .
فأما من قال : إنه جميع بدنها فتعلق بظاهر قوله تعالى : {
النساء } ; وهذا عام فيهن في جميع أبدانهن ، والمروي في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43988كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب } .
وقالت أيضا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28445كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها } .
قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39412وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه } ؟ وهذا يقتضي خصوص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة .
وقد روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22502بدرة مولاة ابن عباس قالت : بعثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة بنت عمر إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم ، وكانت بينهما قرابة من جهة النساء . فوجدت فراشه معتزلا فراشها ، فظننت أن ذلك عن الهجران ، فسألتها فقالت : إذا طمثت اعتزل فراشي ; فرجعت فأخبرتها بذلك فردتني إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقالت : تقول لك أمك : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة [ ص: 226 ] من نسائه وإنها حائض ، وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين } .
وهذا إن صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنما كان ذلك على معنى الراحة من مضاجعة المرأة في هذه الحالة .
وأما من قال : ما بين السرة إلى الركبة فهو الصحيح ، ودليله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26994قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عما يحل من الحائض . فقال : لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها } .
وأما من قال : إنه الفرج خاصة فقوله في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13676افعلوا كل شيء إلا النكاح } . وأيضا فإنه حمل الآية على حماية الذرائع ، وخص الحكم وهو التحريم بموضع العلة وهو الفرج ; ليكون الحكم طبقا للعلة يتقرر بتقرر العلة إذا أوجبته خاصة ، فإذا أثارت العلة نطقا تعلق الحكم بالنطق وسقط اعتبار العلة ، كما بينا في السعي من قبل ; فإنه كان الرمل فيه لعلة إظهار الجلد للمشركين ; ثم زالت ، ولكن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دائبا يثبت بالقول والفعل مستمرا ، ولذلك أمثلة في الفروع وأدلة في الأصول .
وأما من قال : الدبر ، فروى المقصرون الغافلون عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : " إذا حاضت المرأة حرم حجرها " ، وهذا باطل ذكرناه لنبين حاله .
وأما من قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13676افعلوا كل شيء إلا النكاح } ، فمعناه الإذن في الجماع ; ولم يبين محله ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32175شأنك بأعلاها } ، بيان لمحله .